الشيخ المنتظري

332

كتاب الزكاة

[ لا تجب الزكاة في غير الأربع ] ولا تجب الزكاة في غيرها ( 1 ) وان كان يستحب اخراجها من كل ما تنبت الأرض ( 2 ) مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش والذرة والأرزّ والدخن ونحوها الّا الخضر والبقول .